مشـروع النظـام الداخلـي
للجمعيـة الوطنيـة للخبـراء القضائييـن

  الباب الأول
   التأسيــس و الهـــدف    

  

المـادة الأولـى : التسميـــة
.(A.N.E.J) تسمية الجمعية هي : الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين

المـادة الثانيـة : الهــدف
1-إيجاد هيئة موحدة على مستوى التراب الوطني تجمع الخبراء القضائيين الجزائريين المعتمدين لدى العدالة.
2- الدفاع عن مصالح الخبراء المادية و المعنوية لدى كامل الجهات التي لها مصلحة معهم (عامة و خاصة).
3- التنسيق بين كافة الخبراء أعضاء الجمعية في الأمور التي تتعلق بشؤونهم و اختصاصاتهم المهنية .
4- ترقية مجالهم المهني في تبادل الرأي و التحليل المنطقي و البحث مع تكوين بنك للمعلومات المستجدة.
5- توفير الحماية القانونية اللازمة للخبراء القضائيين و ذلك بإيجاد حصانة مهنية تضمن لهم استقلالية الرأي.
6- إيجاد صيغة عمل مشتركة تضم مختلف مجالات التخصص عن طريق الحوار العلمي و التشاور و التوجيه السليم.
7- تبادل التجربة مع هيئات مشابهة عربيا قاريا و دوليا في الأمور التي تتطابق و أهداف الجمعية الوطنية .
8- المشاركة في إثراء المشروع الوطني بصفة عامة حول المجالات المختلفة في وضع مقياس وطني في اعتماد الخبراء .
9- تعزيز سلك القضاء بأفضل الخبرات الوطنية حتى يواكب قضاؤنا الدول المتقدمة في هذا المجال.
10- توفير الآليات و الوسائل اللازمة لمتابعة حسن سير هذا القطاع و إدماجه كليا في سلك القضاء و منحه المكانة اللائقة .

المـادة الثالثـة : المقــر المؤقــت
يكون مقر الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين مؤقتا بعنوان تواجد الرئيس في حالة عدم وجود مقر دائم ثم ينتقل بعد ذلك للمقر الدائم بعد توفره مستقبلا، مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من هذا القانون.

المـادة الرابعـة : مــدة العمــل و مــداه
تكون مدة عمل هذه الجمعية بصفة هيئة ذات كيان مستقل لمدة غير محددة على مدة استمرار قطاع العدالة بمؤسساته و هيئاته المتخصصة (الغرف القضائية) لدى المجالس و المحاكم القضائية بما فيها المحكمة العليا و محاكم الاستعجال و المحاكم العسكرية عبر كامل التراب الوطني.
و يستند أعضاء الجمعية خلال ممارسة نشاطهم المهني على التطبيق الصحيح و السليم لكل القوانين الصادرة و المعدلة و التي ستصدر في ما بعد عن الجهات الرسمية للدولة و مؤسساتها التشريعية في مختلف المجالات المتعددة التي سيأتي ذكرها في المادة رقم (26) من الفصل الخامس من هذا القانون

المـادة الخامسـة : مجــال النشــاط
تهدف الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين إلى ممارسة نشاطها المتمثل فيما يلي
*  إيجاد هيئة موحدة على مستوى التراب الوطني تجمع الخبراء الجزائريين المعتمدين لدى المجالس و المحاكم القضائية في مختلف التخصصات العلمية المهنية في العلوم الطبية الفلاحية و الهندسية و المالية ذلك لتوحيد الرأي و تقريب وجهات النظر و تقوية مبدأ الحجة المبنية على البرهان العلمي من أي شبهة أو صدفة أو تخمين ، مع الوصول إلى مستوى اجتهاد مقبول منطقيا و علميا.
*  الدفاع عن مصالح الخبراء المعتمدون لدى القضاء ، سواء كانت مصالح مادية و معنوية لدى كامل الجهات التي لها مصلحة معهم (عامة كانت و خاصة) هاته المصالح المتمثلة في الحقوق المترتبة عن ممارسة الأعضاء لمهنتهم من حيث إيجاد سلم للأسعار يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية و كذلك موضوع تأميناتهم و تعويضات التقاعد و جميع الحقوق المدنية و خلافه بما فيها الضرائب.
* التنسيق بين كافة الخبراء أعضاء الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين في الأمور التي تتعلق بشؤونهم المهنية و الاجتماعية و الإدارية و القانونية و المالية و كل ما يمكن فعله لتحسين مستوى معيشتهم و التخصص المهني و الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها هيئات أخرى على المستوى العربي و الدولي و كذلك المشاركة في أي شبكة معلوماتية مشابهة على المستوى الدولي ، مع محاولة إيجاد ظروف لإصدار مجلة قضائية تجمع مختلف التخصصات مع حجز نافذة على شبكة الأنترنت.
* توفير الحماية القانونية اللازمة لأعضاء الجمعية و ذلك بإيجاد حصانة مهنية تضمن لهم استقلالية الرأي عند أداء مهامهم دون أية ضغوط و عراقيل من أية جهة أو فرد و بعيدا عن أية مؤثرات أخرى من ورائها تهدف إلى الحد من حرية التعبير عن الرأي الخاص بالخبير و قناعته الشخصية ، مع العمل على إعداد نص قانوني كلما كان ذلك ضروريا و يقدم إلى السلطة التشريعية للمصادقة عليه و إصداره بطريقة رسمية عبر الوسائل المختصة بذلك
*  إيجاد صيغة عمل مشتركة تضم مختلف مجالات التخصص عن طريق الحوار و التشاور المنطقي و التوجيه السليم اللائق بأصحاب المهنة حتى تأخذ هاته المهنة مكانتها اللائقة و الاحترام المطلوبين من جميع الأطراف في المجتمع لترقية المستوى و التأثير الفعال في المجتمع للتخلص من عقليات الماضي البالية و الحد من الآفات و الشوائب العالقة بالذهنيات للوصول إلى مجتمع منظم و مزدهر تسوده العدالة و يكتنفه الوئام في ظل التحكم إلى العقل و التخلص من الشك و الوهم و اعتماد الأسلوب العلمي المجرد من أي تحيز أو انحراف.
*  المشاركة في إثراء المشروع الوطني بصفة جماعية حول المجالات التقنية و الطبية و الفلاحية و المالية و إيجاد مقياس وطني في اعتماد الخبراء الجزائريين مستقبلا يتم عرضه على الهيئات التي لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لاعتماده . و لإيجاد نص نهائي بهذا الخصوص لابد من تكثيف الحوار و تبادل التجارب ببين أعضاء اللجان المختصة المكونة للجمعية و يعرض على الجمعية العامة لها بعد ذلك للمصادقة.
*  تعزيز سلك القضاء بأفضل الخبرات الوطنية المتفتحة على مختلف المجالات المهنية المتطورة التي وصل لها العلم الحديث و البحث المتقدم ، و إبراز العناصر النشطة لتدعيمها على الساحة الوطنية لتأخذ مكانتها اللائقة في المجتمع لتكون مثلا يحتذى به للأجيال الصاعدة و مقياسا يهتدى به عندما يكون الاجتهاد مطلوبا و المقارنة لا غنى عنها ، على أن تعمل الجمعية بكل جهدها لتكون للخبراء المعتمدين لدى العدالة مكانتهم اللائقة في سلك القضاء مستقبلا و جهازا هاما في مسايرة مجمل الأنشطة الوطنية له وزنه و اعتباره كما هو حاصل في كثير من الدول المتقدمة الأخرى و محاولة تغيير أساليب العمل غير المجدية بأساليب أخرى أكثر تطورا و نجاعة.
*  توفير الآليات و الوسائل لمتابعة حسن سير هذا المجال و توجيهه و ترقيته و الحفاظ على استقلاليته و من بين هاته الوسائل هي :
1- تكوين لجان رئيسية دائمة لإبداء الرأي و المشورة في التخصصات المختلفة و تضم المجالات المتقاربة و المتشابهة في النشاط و تدور داخل هاته اللجان النوعية مشاورات حول المسائل الأساسية التي تحتاج إلى أكثر من رأي واحد منفرد و تكون مهمتها تدور حول المواضيع التي يجب البث في أمرها و إبداء الرأي حولها و بالتالي يصبح الرأي موحدا بنيله موافقة جميع الأعضاء أو أغلبيتهم لتفادي أي تأويل أو تفسير خاطئ.
2- تكوين لجنة دائمة تتكفل بحقوق الخبراء و الاستشارات القانونية للتحكم السليم في الأمور التي تخل بحسن سير مهنة الخبراء و الحفاظ على مصداقية مهنتهم في المجتمع و إيجاد أرضية صالحة باستمرار لإبراز القدرات الجيدة و الطاقات الكفؤة و تجميد العناصر المسيئة للمهنة و يتم ذلك بدراسة كل الملفات التي يتم تقديمها لهاته اللجنة بكل نزاهة و موضوعية و يتم إبداء الرأي بعد ذلك من طرف أعضائها بعد انتهاء مداولاتهم ، قبل إصدار الحكم النهائي في شأن أي ملف مطروح و الذي يتم المصادقة عليه بعد ذلك من قبل المجلس الإقليمي التابع له المعني بالأمر (على مستوى كل مجلس قضائي). كما أنه من المهمات المسندة لها كذلك هو الدفاع عن الأعضاء و حماية مصالحهم المهنية في حالة تعرضهم إلى أية ظروف غير عادية تتعارض مع الأهداف التي من أجلها تأسست الجمعية الوطنية هاته أو تعرض حريتهم الشخصية و حقوقهم المدنية إلى أي خطر ، و عليها بالتكفل بجميع الوسائل المادية و المعنوية للوقوف إلى جانب الأعضاء و المطالبة بحقوقهم الكاملة التي يكفلها لهم القانون.

 

المـادة السادسـة : المقــر الدائــم و الوسائــل
يكون مقر الجمعية الدائم في العنوان المخصص له بصفة رسمية و يفضل أن يكون بالجزائر العاصمة أو منطقة قريبة منها إلا أنه لا يمكن نقل المقر الدائم إلى أي مكان آخر إلا بقرار من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية لهذا الشأن و الذي يجب أن يتناسب مع حجم الأنشطة التي من أجلها تأسست الجمعية و لزيادة فعالية التأثير و بعث تلك الأنشطة في الاتجاهات الصحيحة له مع ضرورة توفير وسائل الاتصال كالهاتف و الفاكس للمقر الدائم بالإضافة إلى التأثيث المكتبي الضروري و المعدات الخاصة بالطباعة و كل ما يتعلق بوسائل تعريف الجمعية من المواطنين و السلطات المحلية ، إلا أنه لا يمكن نقل المقر الدائم إلى أي مكان آخر إلا بقرار من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية تخصص لهذا الغرض
تجهيز المكتب بكل الوسائل المكتبية الضرورية له

المـادة السابعـة : مــدة النشــاط
مدة بقاء الجمعية في مزاولة نشاطها غير محددة تبدأ من تاريخ حصولها على وصل بوضع ملف طلب الاعتماد لدى السلطات المختصة
الباب الثاني
الأجهــزة الرئيسيــة

المـادة الثامنـة : الأجهــزة المسيــرة
تتكون الجمعية من جهاز المؤسسين و جهاز للمداولة و جهاز للقيادة و الإدارة

الفصل الأول
- جهـاز المداولـة -

المـادة التاسعـة : مهمـة و تكويـن جهـاز الجمعيـة العامـة
يتكون جهاز المداولة العامة التي تضم مجموع الأعضاء المعتمدين كخبراء لدى العدالة و المنخرطون بها مؤسسون و أعضاء جدد و أعضاء شرفيون (هؤلاء يتم اقتراح عضويتهم الشرفية من طرف الجمعية العامة) و تتكفل بما يلي :
* التصديق على النظام الداخلي.
* التقويم بتحديد جهاز القيادة للجمعية و جهاز الإدارة عند اللزوم.
* المصادقة على تعديلات القانون الأساسي.
*المصادقة على قرارات اللجان الرئيسية بعد دراسة الطعون المقدمة لها في حق قراراتهم.
* تصادق على قرارات لجنة الانضباط بعد دراسة الطعون المقدمة لها في حق هاته الأخيرة.
*قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثباتات و شروط بعد التحقق من عدم تنافيها و الأهداف المرسومة للجمعية في برامجها.
* دراسة الطعون المقدمة لها ضد قرارات جهاز القيادة و الإدارة في مجال الانضمام أو الشطب.
* الموافقة و تحديد قيمة الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنخرطون.
* المصادقة على برامج العمل الخاصة بمستقبل الجمعية على المديين القصير و البعيد من حيث التخطيط و التسيير و التنفيذ و التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
*البث في قضايا محل نزاع مع الجهات و الهيئات الأخرى المتعلقة بالجمعية و أعضائها و إبداء القبول أو الرفض في طرحها على المحاكم المختلفة المختصة للفصل فيها قانونيا.

المـادة العاشـرة : اجتماعــات الجمعــية العامــة
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر أي مرتين في السنة ، و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك و بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء المسجلون بها

الفصل الثاني
- جهـاز المؤسسيــن -

المـادة الحاديـة عشـر: مهمــة و تكويــن جهــاز المؤسسيــن
يتكون جهاز المؤسسين من مجموع الأعضاء المؤسسين الأصليين للجمعية و الذين صادقت عليهم السلطات الرسمية عند إيداع الملف ، و تتمحور مشاركتهم أو تدخلاتهم في التسيير عن طريق ما يلي :
* بواسطة المناصب الرسمية الممنوحة لهم ضمن الجهاز الإداري الذي يحدد المهام لكل منصب في القانون الداخلي.
* يتحمل جهاز المؤسسين و الجمعية العامة المسؤولية عندما تتعلق بموضوع استراتيجي يخص توسيع كيان الجمعية إلى هيئة قومية أو قارية أو دولية أو أي نشاط آخر تقوم به.
*يتدخل هذا الجهاز و الجمعية العامة عندما يتهدد كيانها أحداث أو خلافات تؤدي إلى خطر انهيارها أو تلاشيها أو حلها.

المـادة الثانيـة عشـر : شــروط العضويــة
زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية الشروط الخاصة المطلوبة و هي :
1- أن يكون خبيرا معتمدا من طرف العدالة و لا يزال يزاول نشاطه كخبير لفائدتها.
2- أن يكون خبيرا متربصا قبل أن يصبح معتمدا من جهاز العدالة ، و حاصلا على شهادة جامعية في إحدى التخصصات الآتي ذكرها فيما بعد و أن يكون للمترشح أقدمية لا تقل عن سبع سنوات ممارسة ميدانية بالإضافة إلى تربص لمدة سنة لدى أحد أعضاء الجمعية الذي يمنحه هذا الأخير شهادة تثبت ذلك في نهاية التربص بعدها تقوم الجمعية بمنح المعني طلب الاعتماد النهائي من السلطات القضائية.

المـادة الثالثـة عشـر : كيفيــة طلــب العضويــة
يكون الانضمام كتابيا بطلب الانخراط موقع عليه من طرف المعني بالأمر و يحال بعد ذلك إلى مكتب الهيئة التنفيذية للجمعية الذي يدرسه و يبدي رأيه فيه بعد ذلك بالقبول أو الرفض و للجمعية الحق في إبداء الأسباب عن عدم إبدائها في حالة الرفض النهائي . كما أنه لطالب الانخراط لعضوية الجمعية الحق في رفع طعن بذلك أمام لجنة الحقوق القانونية التي تدرسه و تبدي رأيها فيه

المـادة الرابعـة عشـر : إنهــاء العضويــة
تفقد صبغة العضوية في الجمعية للأسباب الآتية :
* الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا و يقبله مكتب الهيئة التنفيذية.
* بعد الوفاة.
* بعد حل الجمعية.
*عدم الوفاء بدفع الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
* الشطب الناجم عن تطبيق قرارات لجنة الانضباط.
* التخلي بصفة نهائية عن المهنة كخبير معتمد لدى العدالة.

الفصل الثالث
- جهــاز القيــادة -

المـادة الخامسـة عشـر: الهيئــة التنفيذيــة
تقود الجمعية و تديرها هيئة تتألف من المناصب التالية :
* الرئيس و يطلق عليه : عميد.
*من منصب واحد(01) إلى خمسة مناصب (05) نواب للعميد.
*الكاتب العام
* الكاتب المساعد.
* أمين المال.
* أمين المال المساعد.
* خمسة (05) مساعدين.

المـادة السادسـة عشـر : مهمــة الرئيــس
تكون الهيئة التنفيذية مكلفة بما يلي :
* تضمن احترام تنفيذ القانون الأساسي و النظام الداخلي بجميع أحكامهما و قرارات الجمعية العامة.
* يسير ممتلكات الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
*يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس و مهام المساعدين.
* يسهر على احترام تنفيذ بنود قانون النظام الداخلي.
* يضبط مبلغ صندوق النفقات.
* يقترح تعديلات القانون الأساسي.
* يحدد كيفية اكتتاب التأمين.
* يقوم بإعداد ملفات الأعضاء المرتكبين أو الذين ارتكبت عليهم مخالفات قانونية.

المـادة السابعـة عشـر : مـدة بقــاء أعضـاء الهيئـة التنفيذيـة
ينتخب أعضاء الهيئة التنفيذية من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

المـادة الثامنـة عشـر : كيفيــة عمــل الهيئــة التنفيذيــة
تجتمع الهيئة مرة واحدة على الأقل في الشهر بناء على استدعاء من العميد كما يمكنها أن تجتمع بطلب من ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية

المـادة التاسعـة عشـر : كيفيــة اتخــاذ الهيئــة التنفيذيــة للقــرارات
تتخذ الهيئة التنفيذية قراراتها بالأغلبية و إذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

المـادة العشـرون : مهمــة العميــد (الرئيــس)
يمثل عميد الجمعية في جميع أعمالها و أنشطتها المدنية و هو مكلف بما يأتي :
*التقاضي باسم الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
* استدعاء أجهزة الجمعية العامة و رئاسة و إدارة مناقشاتها.
* اقتراح جدول أعمال الجمعية العامة.
* تنشيط عمل مجموع الأنشطة و تنسيقها.
* إعداد حصائل و خلاصات من حياة الجمعية كل ستة (06) أشهر .
* موافاة السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات.
* تحضير التقرير الأدبي و المالي و تقديم نسخة منهما إلى الجمعية العامة التي تنظر في حالة تسيير الجمعية و تبدي رأيها بعد ذلك .
* ممارسة السلطة السلمية في مهامه.
*كما يكلف زيادة على ذلك بالعلاقات الخارجية للجمعية في اتصالاته مع هيئات مشابهة في الخارج.

المـادة الواحـدة و العشـرون : مهمـة الكاتـب العـام و الكاتـب العـام المساعـد
يكلف الكاتب العام بمعية الكاتب العام المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة و يتولى بهاته الصفة ما يأتي:
* الاحتفاظ بكشوف و قوائم المنخرطين.
* معالجة البريد و إدارة المحفوظات.
* الاحتفاظ بدفتر المداولات.
* صياغة محاضر المداولات و نقلها إلى سجل المداولات.
* الاحتفاظ بنسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي
*الاحتفاظ بنسخة أصلية لقانون النظام الداخلي.
* توفير كافة النصوص القانونية و المراسيم التشريعية الصادرة في شأن أعضاء الجمعية و اطلاع رئيس الجمعية بكل ذلك.

المـادة الثانيـة و العشـرون : مهمــة أميــن المــال و مساعــده
يتولى أمين المال بمعية أمين المال المساعد كل الوسائل المالية و المحاسبية ، و يقوم في هذا الصدد بما يلي :
* تحصيل الاشتراكات السنوية.
* تسيير الأموال و الاحتفاظ بجرد أملاك الجمعية المنقولة و العقارية.
* استلام و تسيير صندوق النفقات.
*إعداد التقارير المالية السنوية.
* فتح حساب بريدي أو بنكي أو كليهما باسم الجمعية الوطنية لخبراء القضائيين.

المـادة الثالثـة و العشـرون : مهــام توقيــع السنــدات الماليــة
تكون مهمة توقيع السندات المالية (الشيكات و الحوالات و خلافه) من صلاحية أمين المال بما فيها جميع النفقات ، و في حالة قيام مانع له عن تأدية مهمته ينوبه عن ذلك أمين المال المساعد و يشارك في توقيع السندات المالية العميد (رئيس الجمعية) أو نائبه حسب الترتيب التسلسلي المنصوص عليه في المادة الخامسة عشر أو من يحدده الرئيس بقرار منه

الفصل الرابع
- المجلـس الوطنــي الاستشـاري -

المـادة الرابعــة و العشـرون : عدد و كيفيـة انتخـاب أعضـاء المجلس الوطني الاستشاري
يتكون المجلس الاستشاري الوطني من ممثل واحد لكل مجلس قضائي عبر التراب الوطني و هم منتخبون من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد و يمكن تمديد لعدد مجالس إضافية

المـادة الخامســة و العشـرون : اجتماعـات المجلـس الوطنـي الاستشـاري
يجتمع أعضاء المجلس الوطني الاستشاري الوطني كلما كان ذلك ضروريا بناءا على طلب من الهيئة أو استدعاء من عميد الجمعية (الرئيس) الذي يرأس الجلسات و يديرها وفق جدول الأعمال المتفق عليه

الفصل الخامس
- التنظيـم و التركيـب الداخلـي-

المـادة السادسـة و العشـرون : اللجــان العاملــة
تضم الجمعية اللجان التقنية العاملة بأقسامها المختصة التالية:
* ثمان لجان تقنية رئيسية.
* لجنة الحقوق و الواجبات القانونية.

اللجنـة الأولـى : و تضم فروع الأقسام التالية
الطب العام – أمراض العقل- طب الأعضاء – جراحة الأعضاء - أمراض النساء- جراحة الأسنان- طب العيون- أمراض الأنف و الأذن و الحنجرة – الطب النفسي- جراحة الأعصاب- جراحة الصدر - التخذير- الفحص بالأشعة- طب السموم الشرعي- طب التعفنات- طب الأمراض المعدية- أمراض الحساسية- جراحة القلب- جراحة الكلى- الوقاية الصحية – الأمراض المهنية- الأمراض المستعصية و الأوبئة و بصفة عامة كل التخصصات الطبية


اللجنـة الثانيـة : و تضم فروع الأقسام التالية
الهندسة المعمارية – الهندسة المدنية– الهندسة الريفية- تخطيط المدن- الأشغال العمومية– الأنفاق- الطوبوغرافيا- الجيوديسيا- الجيوفيزياء- الهندسة البحرية - هندسة السكك الحديدية- هندسة النقل- هندسة الطيران- الفضاء – الفلك- البناءات الجاهزة- الزلازل و الكوارث الطبيعية- التمتير- هندسة السدود و هندسة المناجم

اللجنـة الثالثـة : و تضم فروع الأقسام التالية
الهندسة الفلاحية – هندسة الري- تصريف المياه القذرة و معالجتها- شبكة مياه الشرب و التنقية- استصلاح الأراضي- التصحر- حفر آبار المياه (سطحية و عميقة)- المياه الجوفية- الصناعات الغذائية ( التحويلية) – التلوث البيئي- التقنية البيطرية

اللجنـة الرابعـة : و تضم فروع الأقسام التالية
الميكانيك- العتاد- الكهرباء- الورش- الهندسة النووية- الطاقة الشمسية- الطاقة الضوئية- طاقة الرياح- الإلكترونيات- الإعلام الآلي

اللجنـة الخامسـة : و تضم فروع الأقسام التالية
الكيمياء الصناعية – الكيمياء العضوية – الدهانات و الأصباغ- النسيج- الجلود- الخشب و الزجاج- البلاستيك- البتروكيمياء- الغازات الصناعية- الغازات السامة- التلوث الصناعي- الوقاية و الأمن الصناعي

اللجنـة السادسـة : و تضم فروع الأقسام التالية
المواصفات القياسية – الموازين- التعيير- الترددات- الضجيج- الأشعة الصناعية- الاستشعار عن بعد- الصفقات العمومية


اللجنـة السابعـة : و تضم فروع الأقسام التالية
التعليم العالي – البحث العلمي- التكوين المهني
تتكون كل لجنة من اللجان السابقة الذكر من رؤساء الأقسام المختصة يرأسها عضو ينتخب من بينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

اللجنـة الثامنـة : و تضم فروع الأقسام التالية
المحاسبة – التصدير و الاستيراد- الدراسة الاقتصادية- التقويم المالي- الرسوم الجبائية- التوفير- الجمارك- الاستثمار المالي- التأمينات( للأفراد-للأملاك) – المساهمة أو الشراكة- الضمان الاجتماعي- التركات- البورصة- الأسعار – التسيير الإداري بجميع أنواعه- المعارض التجارية- التجارة و التبادل التجاري (محلي و خارجي)- الترانزيت- الحجز على الأملاك- الربح- الخسارة – الرهن – الرهانات- الرقابة على الأسعار- التعويضات- العملات( المحلية و الأجنبية) – المناطق الحرة- الإشهار- السجلات التجارية- و بصفة عامة كل المجالات المالية

اللجنـة التاسعـة : و تضم الأقسام التالية

لجنة الحقوق و الواجبات القانونية : تتألف من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات تتألف هاته اللجنة من القسمين التاليين و هما

قسـم الحقـوق : و هو يختص بالدفاع عن حقوق أي عضو منخرط في الجمعية و يتم التعدي عن حقوقه من طرف أي جهة كانت و ذلك بتجاوز الأهداف و المحاور التي سطرتها و تتبناها الجمعية في نظامها الداخلي و قانونها العام و على مسؤولي هذا القسم العمل على تجنيد كل الوسائل المادية و المعنوية لضمان حقوق جميع الأعضاء المدنية و الإدارية و التكفل الكامل بجميع ما يلزم لتحقيق ذلك من مال و جهد حتى تحقيق الهدف المنشود

قسـم الحقوق الواجبـات القانونيـة : و هو يختص بالنظر في الملفات التي تطرح عليها و الخاصة بالمواضيع التي تتعارض مع السير الحسن في تطبيق النصوص القانونية المعمول بها وطنيا و دوليا ، و كذلك للتصرفات التي تمس بسمعة و شرف المهنة التي يتبناها أعضاء الجمعية سواء كانت من طرف فرد داخل أو خارج الجمعية أو من طرف هيئة أو مؤسسات أخرى ، و التصدي بكل حزم لأي تجاوز كان باستعمال كل السبل و الوسائل القانونية لوقف ذلك التعدي أو الظلم للتقليل من آثاره حتى يتلاشى نهائيا

المـادة السابعـة و العشـرون : التنظيــم الهرمــي للجمعيــة
تنشأ مكاتب إقليمية على مستوى كل مجلس قضائي جغرافيا و يتمتع بكل الصلاحيات التي تمنحها له الهيئة التنفيذية للجمعية و يرأسه عضو من المجلس الوطني الاستشاري

 

الباب الثالث
- أحكـام ماليـة -

الفصل الأول
-المــوارد الماليـــة-

المـادة الثامنـة و العشـرون : مــوارد الجمعيــة
هي زيادة على الموارد التي يرخصها التشريع المعمول به من:
* الاشتراكات السنوية للأعضاء .
*الهبات و الوصايا المقدمة.
المـادة التاسعـة و العشـرون : الموارد الإضافية للجمعية تنتج عن أعمال تدخل في إطار الهدف المرسوم للنشاط العام لها و هي كما يلي :
* إنجاز مطبوعات.
* عمل منشورات دورية .
* إنجاز بحوث و دراسات ميدانية لأفراد أو هيئات أو مؤسسات.

المـادة الثلاثـون : تصب جميع الموارد المالية في حساب بريدي جاري أو بنكي يفتح مبادرة من العميد

الفصل الثاني
- النفقــات-

المـادة الواحـدة و الثلاثـون : مجــال الإنفــاق
تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لمزاولة النشاط لتحقيق الأهداف التي يحددها لها القانون الأساسي و في نهاية كل سنة يقدم تقرير مفصل للنفقات السنوية من طرف أمين المال لنيل مصادقة الجمعية العامة

الباب الرابع
تعديـل القانـون الأساسـي و حـل الجمعيـة

المـادة الثانيـة و الثلاثـون : تقرر الجمعية العامة تعديل هذا القانون حسب النصاب و الأغلبية لثلثي الأعضاء من بينهم نصف أعضاء المكتب الوطني المؤسسون للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في البلاد

المـادة الثالثـة و الثلاثـون : يقرر الحل الإداري للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الهيئة التنفيذية وفق النصاب و الأغلبية الآتية : ثلثي الأعضاء الحاضرون على أن يكون من بينهم نصف المؤسسون
. تؤول أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعية العامة و حسب القانون المعمول به

 

الباب الخامس
- أحكـام ختاميــة-

المـادة الرابعـة و الثلاثـون : عموميــات
*في حالة وفاة خبير قضائي مسجل في قوائم الخبراء القضائيين تصبح الهيئة القضائية المختصة لها الاختصاص في تعيين الخبير الذي ينوب المتوفي تصفية الملفات التي تركها هذا الخبير من صلاحيات المكتب الوطني للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين و هي وحدها التي تطلب من العدالة خبير آخر يقوم بمتابعة القضايا العالقة.
* في حالة الوفاة أو العجز لأي خبير عضو بالجمعية الوطنية للخبراء القضائيين على الجمعية متابعة حقوقه أو حقوق الورثة في حالة الوفاة و حل كافة المشاكل العالقة لهم حتى لو اقتضى الأمر بتعيين محامي لمتابعتها قضائيا.
* لا يتابع الخبير القضائي المتوفي و تسقط متابعة ورثته في أية أمور كان يقوم أدائها سواءا كانت مالية أو إدارية و غيرها.
* على الخبير القضائي إخطار الجمعية الوطنية المحلية في حالة تغير عنوان نشاطه أو فتح مكاتب أخرى له.
* يمكن للخبراء القضائيين التعاون فيما بينهم لإنجاز عمل كلف به أحدهم على أن تكون المسؤولية المعنوية و الأدبية للخبير المكلف رسميا بالمهمة.
* على الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين التدخل لدى السلطات المختلفة لأجل توفير وسائل الاتصال من خط هاتف و فاكس للخبراء الخ...
* يمكن للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين التزود بأجهزة مكتبية مختلفة لإصدار بطاقات الانخراط و خلافه.
* على الغرف الجهوية التدخل لدى المجالس و المحاكم القضائية لتوفير الحماية و التسهيلات التي من شأنها تمكين الخبراء من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
* يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه أية مسألة ترى الجمعية العامة تسويتها في هذا الإطار و لها الصلاحية في إضافة نصوص تنظيمية أخرى ترى فيها ضرورة بمواصلة السير أو لتطوير الجمعية و ما يتبعها.

المـادة الخامسـة و الثلاثـون : على الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين الاتصال بشركات التأمين و تحديد اتفاقيات تأمين الخبراء ضد أخطار المهنة

:المـادة السادسـة و الثلاثـون 
يسري مفعول هذا القانون الداخلي بعد المصادقة من طرف الجمعية العامة