القانـون الأساسـي
للجمعيـة الوطنيـة للخبـراء القضائييـن

 الباب الأول  
- التسميـة - الهـدف- المقـر-
- مـدة عمـل الجمعيـة و مـداه -

المـادة الأولـى : يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه جمعية وطنية تخضع لأحكام القانون رقم 90/31 المؤرخ في 1990.12.04 و لهذا القانون الأساسي.

المـادة الثانيـة : تسمية الجمعية هي : الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.

المـادة الثالثـة : تهدف الجمعية أساسا إلى :
1)- إيجاد هيئة موحدة على مستوى التراب الوطني تجمع إطارات الدولة من الخبراء المعتمدون لدى القضاء لأول مرة منذ الاستقلال الوطني.
2)- الدفاع عن مصالح الخبراء القضائيين المادية و المعنوية لدى مختلف الجهات التي لها مصلحة معهم.
3)- التنسيق بين كافة الخبراء أعضاء الجمعية الوطنية في الأمور التي تتعلق بشؤونهم المهنية العامة.
4)- ترقية مجالهم المهني عن طريق تبادل الرأي و التشاور فيما بينهم و إيجاد أساليب منطقية جماعية للتحليل و البحث مع تكوين بنك للمعلومات المستجدة.
5)- توفير حصانة قانونية تضمن للخبراء القضائيين الاستقلالية التامة عند أدائهم لمهمتهم و عدم التأثير عليهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند إبداء الرأي في القضايا التي تطرح عليهم لدراستها أو عند الاستشارة الفنية.
6)- إيجاد صيغة عمل مشتركة تنظم مختلف مجالات التخصص عن طريق الحوار العلمي و التشاور و التوجيه.
7)- تبادل التجارب مع الهيئات المشابهة الأخرى في الداخل و الخارج.
8)- المشاركة في إثراء المشروع الوطني بصفة عامة حول مجمل القضايا التي تتبناها الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
9)- تعزيز سلك القضاء بأفضل الخبرات الوطنية المتفتحة على مجمل المجالات المتطورة مع العصر الذي يتجدد باستمرار.
10)- توفير الآليات و الوسائل لمتابعة حسن سير هذا المجال و توجيه و تعزيز ضمان نزاهته و حياده.

المـادة الرابعـة : يكون مقر الجمعية الكائن بحي الهلالي
و مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.

المـادة الخامسـة : مدة بقاء الجمعية غير محددة طبقا للأهداف المسطرة لها.

المـادة السادسـة : تمارس الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين نشاطها على مستوى كامل التراب الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المـادة السابعـة : تسمح الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين بنشر و توزيع بيانات و مجلات و وثائق إعلامية و منشورات التي تتماشى مع أهدافها المسطرة شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرر باللغة العربية.

 

الباب الثاني
- تشكيلـة الجمعيـة الوطنيـة للخبـراء القضائييـن-
- شـروط و كيفيـة انسحـاب و انضمـام الأعضـاء-

المـادة الثامنـة : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء منشطين و أعضاء شرفيين.
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح من مكتب الجمعية.

المـادة التاسعـة :زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما المادة 24 من القانون 90/31 يجب أن تتوفر في العضو النشيط في الجمعية الشروط الخاصة التالية :
* أن يتحلى بروح المسؤولية السليمة و الشجاعة الأدبية و أن يكون صاحب مبادرة.
* أن يتقبل النقد البناء خلال ممارسته لمهمته بالجمعية.
* المحافظة على السر الخاص بالمعلومات التي يتحصل عليها من خلال منصبه بالجمعية الوطنية للخبراء القضائيين و التي تسبب ضررا لها عند إفشائها.

المـادة العاشـرة : يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكتب الهيئة التنفيذية للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
- تثبت صفة العضوية بمنح المسجل بطاقة الانخراط.

المـادة الحاديـة عشـر: تفقد صفة العضو في الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين بالأسباب التالية :
* الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابيا.
* الوفاة.
* عدم دفع الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
* الشطب لأسباب خطيرة وفقا للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
* حل الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* التخلي عن ممارسة مهنة الخبير القضائي و التفرغ لأمور أخرى.

المـادة الثانيـة عشـر : كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات لجان و هيئات الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين شريطة :
* استفاء الاشتراكات.
* شروط أخرى يتم وضعها من طرف لجنة الترشيحات التي يتم تنصيبها في مثل هاته المناسبات.

 

الباب الثالث
- التنظيـم و التسييـر-

تتكون الجمعية من جهاز مداولة و جهاز قيادة و إدارة .

الفصل الأول
- جهـاز المداولـة -

المـادة الثالثـة عشـر : يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق جمعية عامة التي تضم ممثلي الولايات  و أعضاء الهيئة المسيرة بتعيين كل ولاية لخمسة مندوبين على مستوى كل مجلس قضائي الذي يضم عددا من الولايات و كذلك أعضاء شرفيين.

المـادة الرابعـة عشـر : المدة الإنتخابية للجمعية العامة هي خمسة سنوات.

المـادة الخامسـة عشـر : تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
* الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات.
* تقارير التسيير المالي و الوضعية الأدبية للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* المصادقة على القوانين و النظام الداخلي للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* القيام بانتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده.
* المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثبات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* قبول الهبات و الوصايا من الخارج بعد موافقة وزارة الداخلية.
* الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
* تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.

المـادة السادسـة عشـر : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة كل ستة أشهر.
* أي مرة في السنة (02) سنويا.
* و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من رئيس الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين أو بطلب من ثلثي الأعضاء المسجلون بالجمعية أو بطلب من أغلبية أعضاء الهيئة التنفيذية ، و في الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية.

المـادة السابعـة عشـر: يتولى رئيس الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين استدعاء الجمعية العامة و تسجل الاستدعاءات في سجل المداولات و ترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين في أجل أقضاه عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.

المـادة الثامنـة عشـر : لا يمكن للجمعية العامة ، المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا حضر معظم الأعضاء.
إذا لم يكتمل النصاب ، تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ( خمسة عشر يوما 15) ، حينئذ يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.

المـادة التاسعـة عشـر : تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع.
و في حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين و يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط.

المـادة العشـرون : لا يشارك في التصويت و لا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة أو القيادة من لم يستوف اشتراكاته.

المـادة الواحـد و العشـرون : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

الفصل الثاني
- قيـادة و إدارة الجمعيـة الوطنيـة للخبـراء القضائييـن -

المـادة الثانيـة و العشـرون: يقود الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين هيئة تنفيذية تتكون من :
* الرئيس
* خمسة نواب للرئيس (05).
* الكاتب العام و الكاتب المساعد.
* أمين المال.
* أمين المال المساعد.
* خمسة مساعدين.

المـادة الثالثـة و العشـرون : يتم انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 لمدة ثلاث (03) ، قابلة للتجديد.
المـادة الرابعـة و العشـرون : تكون الهيئة التنفيذية مكلفة بما يلي :
* تضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي و تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
* تسيير ممتلكات الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين.
* إعداد مشروع النظام الداخلي.
* إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
* ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
* اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عملية التنظيم.
* تنصيب أجهزة الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* دراسة عمليات الشطب لأي عضو في الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين يرتكب مخالفة خطيرة و يبث فيها.
كما يكلف زيادة على ذلك بتعيين المندوبين عند غياب الرئيس.

المـادة الخامسـة و العشـرون : تجتمع الهيئة على الأقل مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسها و بإمكانها الاجتماع بطلب من أغلبية أعضائها (الثلثين).

المـادة السادسـة و العشـرون : تتخذ الهيئة التنفيذية لقراراتها بأغلبية أعضائها و إذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الريس بمثابة صوتين.

المـادة السابعـة و العشـرون : يمثل الرئيس الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين في جميع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف بما يلي :
* تمثيل الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين لدى السلطات العمومية.
* التقاضي باسم الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
* استدعاء أجهزة الجمعية العامة و رئاسة و تسيير المناقشات.
* اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة.
* تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين .
* تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
* تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين .
* إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في جهاز إدارة الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين في أجل أقصاه ثلاثون يوما (30) من تاريخ اتخاذ القرار.
* ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
و هو مكلف أيضا بالعلاقات على مستوى خارج الوطن ( العلاقات الدولية مع المنظمات و الجمعيات  و الهيئات المشابهة للجمعية في نشاطاتها).

المـادة الثامـنة و العشـرون : يكلف الكاتب العام بمعية الكاتب العام المساعد ، بجميع قضايا الإدارة و يتولى بهاته الصفة ما يلي :
* الاحتفاظ بقائمة المنخرطين.
* معالجة البريد و تسيير المحفوظات.
* مسك سجل المداولات.
* تحرير مشاريع محاضر المداولات.
* الاحتفاظ بنسخة من القانون الأساسي و النظام الداخلي.
*بالإضافة إلى توفير مكتبة قانونية تشمل كل القوانين و المراسيم الصادرة في حق أعضاء الجمعية و تتعلق بنشاطهم و إعلامهم بمحتوياتها.

المـادة التاسعـة و العشـرون :يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد بالوسائل المالية و المحاسبية فهو مكلف بهاته الصفة بما يلي :
* تسيير الأموال ، جرد و ضبط أملاك الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين المنقولة و العقارية.
* تحصيل الاشتراكات.
* تسيير صندوق النفقات و دفع الضرائب و الرسوم و المستحقات.
* إعداد التقارير المالية.
* يفتح الحساب المالي الجاري باسم الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين لدى المؤسسات المالية  و البريدية.
* غلق الحسابات المالية المفتوحة باسم الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين لدى مختلف المؤسسات المالية المختلفة بعد حل الجمعية.

المـادة الثلاثـون : يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حدوث مانع له فيوقعها أمين المال المساعد.
يوقعهما بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي.


الفصل الثالث
- المجلـس الاستشـاري -

المـادة الواحـدة و الثلاثـون : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة ، مكلفة بدراسة الوسائل المتعلقة بأهداف الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.

اللجــان الدائمــة التقنيــة :
اللجنـة الأولـى : و تضم الأقسام الطبية التالية :
الطب العام – أمراض العقل- طب الأعضاء – جراحة الأعضاء- أمراض النساء- أمراض الأطفال- جراحة الأسنان- طب العيون- أمراض الأنف و الأذن و الحنجرة – الطب النفسي- جراحة الأعصاب- جراحة الصدر و التخذير- الفحص بالأشعة- طب السموم الشرعي- طب التعفنات- طب الأمراض المعدية- طب الأمراض الجلدية- أمراض الحساسية- جراحة القلب- جراحة الكلى- الوقاية الصحية – الأمراض المهنية- جراحة التجميل- جراحة الأعضاء- بصفة عامة كل التخصصات الطبية.

اللجنـة الثانيـة : و تضم فروع الأقسام الهندسية:
الهندسة المعمارية – الهندسة المدنية – الأشغال العمومية – الهندسة الريفية- تخطيط المدن- الأنفاق – الزلازل- الطوبوغرافيا- الكوارث – الجيولوجيا- الجيوديسيا- الجيوفيزياء- الهندسة البحرية- هندسة السكك الحديدية- هندسة النقل- هندسة الطيران- الفضاء – الفلك- البناءات الجاهزة- التمتير- هندسة السدود المائية- هندسة المناجم- هندسة النقل البحري – تصفية مياه البحر.

اللجنـة الثالثـة : و تضم فروع الأقسام الفلاحية و الصيد البحري :
الصيد البحري- الصيد البري- التربية الحيوانية- حدائق التسلية- الهندسة الفلاحية- هندسة الري بأنواعه- معالجة المياه القذرة و استخداماتها- شبكة مياه الشرب و تنقيتها- استصلاح الأراضي- التصحر- حفر آبار المياه- الخزانات الجوفية- الصناعات الغذائية (التحويلية) – التلوث البيئي- التقنية البيطرية – الغابات – الحدائق الوطنية – المحميات - الواحات-البستنة – حفظ و تخزين الأغذية.

اللجنـة الرابعـة : و تضم فروع الهندسة التكنولوجية :
الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية- هندسة العتاد- الورش- الهندسة النووية- الطاقة الشمسية- الطاقة الضوئية- طاقة الرياح- الإلكترونيات- الإعلام الآلي.

اللجنـة الخامسـة : و تضم فروع الهندسة الكيميائية و الأمن الصناعي:
الكيمياء الصناعية – الكيمياء العضوية – الدهانات و الأصباغ- النسيج- الجلود- الخشب- الزجاج- البلاستيك- البتروكيمياء- الغازات الصناعية- الغازات السامة- التلوث الصناعي- الوقاية و الأمن الصناعي.

اللجنـة  السادسـة : و تضم فرع أقسام الموازين و التعيير :
المواصفات القياسية – الموازين- التعيير- الترددات- الضجيج- الأشعة الصناعية- الاستشعار عن بعد- الصفقات العمومية.

اللجنـة السابعـة : و تضم أقسام الفروع التالية ، للمال و التجارة :
المحاسبة – التصدير و الاستيراد- الدراسة الاقتصادية- التقويم المالي- الرسوم الجبائية- التوفير- الجمارك- الاستثمار المالي- التأمينات(أفراد – أملاك – سلع) – المساهمة و الشراكة- الضمان الاجتماعي- التركات- البورصة- الأسعار – التسيير الإداري- المعارض التجارية- التجارة و التبادل التجاري (محلي و دولي)- الترانزيت- الحجز على الأملاك- الربح- الخسارة – الرهن – الرهانات- الرقابة على الأسعار- التعويضات- العملات (محلية و أجنبية) – المناطق الحرة- الإشهار- السجلات التجارية- و بصفة عامة كل المجالات المالية.

اللجنـة الثامنـة : و تضم فروع أقسام التعليم و التكوين:
التعليم العالي – التعليم الثانوي – التعليم الأساسي- البحث العلمي- التكوين المهني- دور الطباعة و النشر.

اللجنـة القانونيـة : لجنة الحقوق و الوجهات القانونية:
تتألف من خمسة أعضاء ينتخبون من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات و هي تتكون من القسمين التاليين :

قسـم الحقـوق : و هو يختص بالدفاع عن حقوق أي عضو منخرط في الجمعية تم التعدي عن حقوقه من طرف أي جهة كانت مما يمس بالأهداف و المحاور التي تتبناها الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين في نظامها الداخلي و قانونها الأساسي و يعمل هذا القسم على تجنيد كل الوسائل المادية منها و المعنوية لضمان حقوق جميع الأعضاء المدنية و الإدارية و التكفل الكامل بجميع ما يلزم لتحقيق ذلك من مال و جهد حتى الحل المنشود المقبول من الخبراء.

قسـم الواجبـات القانونيـة : و هو يختص بالنظر في الملفات التي تطرح على اللجنة و الخاصة بالمواضيع التي تتعارض و السير الحسن في تطبيق النصوص القانونية المعمول بها وطنيا و دوليا ، و كذلك بالتصرفات التي تسيء إلى سمعة و شرف مهنة الخبراء التي يزاولها أعضاء الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين سواء كانت هاته التصرفات من طرف فرد أو مجموعة داخل أو خارج الجمعية و التصدي بكل حزم لأي تجاوز كان باستعمال كل السبل و الوسائل القانونية لوقف ذلك التعدي أو الظلم للتقليل من آثاره و حتى تلاشيه نهائيا.

اللجـان المؤقتـة :
و يتم إنشاء هاته اللجان بصفة مؤقتة و لمرحلة معينة و تحل تلقائيا هاته اللجان بعد أدائها لمهمتها مباشرة و منها على سبيل المثال :
* لجنة الترشيحات.
* لجنة التطوع.
* لجنة التنظيم و الإشراف.
تتشكل اللجان التقنية من رؤساء الأقسام التقنية المكونة للجنة و تنتخب رئيسا لها و مقررها و تحديد نظامها الداخلي و تجتمع بطلب من أعضائها.

الفصل الرابع
- التنظيـم و
التركيـب الداخلـي-

المـادة الثانيـة و الثلاثـون : تتفرع الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين إلى :
مكاتب محلية ، مكتب واحد على مستوى محيط كل مجلس قضائي حاليا واحد ، و تكون صلاحيات المكتب الإقليمي هي :
* التنسيق بين كافة الخبراء على المستوى المحلي فيما يخص نشاطهم و بكل ما يتعلق بمهنة الخبراء إداريا و تقنيا و حصر المشاكل إن وجدت و إبداء الرأي و المشورة و رفعها للهيئة التنفيذية لمحاولة إيجاد الحل الأنسب.
* إعداد الكشوفات الخاصة بقو ائم الخبراء في كل التخصصات على المستوى المحلي و إبداء الرأي حول الزيادة و العجز في عدد الخبراء القضائيين العاملين أو التخصصات التي فيها عجز ملاحظ.
* العمل على إعطاء مكانة لائقة لوضعية الخبراء القضائيين على المستوى المحلي و تهيئة الظروف المناسبة التي منها يستطيع الخبراء المشاركة في الحياة الاجتماعية للمحيط الذي يعيشون فيه و بذل مساهمتهم في مختلف الأنشطة و المساهمة الفعالة بالتنسيق مع السلطات المحلية للمشاركة في برامج التنمية الوطنية المحلية.
* إعداد برامج تنشيطية لإشراك الخبراء في إلقاء محاضرات و إقامة معارض متخصصة و تشجيع الإنتاج الفكري في مختلف التخصصات.
* متابعة الأمور الإدارية مع السلطات المختلفة المتواجدة في المحيط الإقليمي لكل مجلس قضائي.
* إعلام مختلف الخبراء بالقوانين و المراسيم و التشريعات التي تصدر و لها علاقة بنشاط الخبراء القضائيين.
* فتح الحساب المالي باسم الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين على المستوى المحلي لدى البنك  أو البريد.
* جمع الاشتراكات و التبرعات و الهبات باسم الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.
* تسيير الممتلكات و جردها الخاصة بالجمعية الوطنية للخبراء القضائيين و يكون الاختصاص الإقليمي عبر كامل التراب الذي يتبع خصائص المجلس القضائي جغرافيا.

 

الباب الرابع
- الأحكـام الماليـة -

الفصل الأول
- المــوارد-

المـادة الثالثـة و الثلاثـون : تتألف الموارد المالية للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين من :
* اشتراكات الأعضاء .
* مداخل الأنشطة.
* الهبات و الوصايا.
* إعانات الدولة و الجماعات المحلية.

المـادة الرابعـة و الثلاثـون : تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين.

الفصل الثاني
- النفقــات-

المـادة الخامسـة و الثلاثـون : تشمل نفقات الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.

 

الباب الخامس
تعديـل القانـون الأساسـي
إعـادة تنظيـم الهياكـل ، حـل الجمعيـة

المـادة السادسـة و الثلاثـون : يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و باقتراح من مكتب الهيئة التنفيذية حسب النصاب و الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة.
تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين إلى السلطات المؤهلة في الآجال المحددة قانونا.

المـادة السابعـة و الثلاثـون :  يقرر الحل الإداري للجمعية الوطنية للخبراء القضائيين من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب الهيئة التنفيذية وفق النصاب و الأغلبية الآتية : ثلثي الأعضاء الحاضرون على أن يكون من بينهم نصف المؤسسون.
تؤول أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعية العامة و حسب القانون المعمول به.

 

الباب السادس
- أحكـام ختاميـة-

المـادة الثامنـة و الثلاثـون : يبين النظام الداخلي بصورة عامة زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها ، كل مسألة ترى الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين بواسطة جمعيتها العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.

1. صيغة هذا القانون الأساسي في أربعة نسخ أصلية فقط.

2. بالبليدة في يوم السبت الموافق لـ 22 جوان 1996

توقيع رئيس الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين            توقيع الكاتب العام للجمعية الوطنية لللخبراء القضائيين

            المهندس الخبير خليفة مختيش                                      الدكتور الخبير مساهل مكي